يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: الطلاق عن طريق التليفون لا يقع إلا إذا أقرَّ الزوج بأنه بالفعل هو الذي نطق به، فقد يقلد إنسان آخر فيتكلم بصوته..
ولذلك فإن الكلام المعتبر هو كلام الرجل لا كلام المرأة فلو ادعت المرأة أن زوجها طلقها بالتليفون فأنكر الزوج فالقول قوله لا قولها .