- الإهدائات >> |
بعض أحكام الأضحية ومشروعيتها
شرع الله الأضحية بقوله تعالى: ((فصل لربك وانحر)) وقوله تعالى: ((والبُدْن حعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير)) [الحج: 36]، وهي سنة مؤكدة ويُكره تركها مع القدرة عليها لحديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن النيي صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبّر.
مم تكون الأضحية؟
[1] الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى: ((ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)) [الحج: 34].
[2] ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي) [رواه الترمذي].
وقت الذبح
بداية وقت الذبح بعد صلاة العيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدّمه لأهله ليس من النُسُك في شيءٍ) [متفق عليه].
ويسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان (ويسمي نفسه أومن أوصاه) فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال: (بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضحِّ من أمتي) [رواه أبو داود والترمذي]، ومن لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره.
توزيع الأضحية
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء قال تعالى: ((فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)) وقال تعالى: ((فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ)) وكان بعض السلف يحب أن يجعلها أثلاثاً: فيجعل ثلثاً لنفسه، وثلثاً هدية للأغنياء، وثلثاً صدقةً للفقراء. ولا يعطي الجزار شيئاً منها على سبيل الأجرة.
فيما يجتنبه من أراد الأضحية
إذا أراد المسلم أن يضحي ودخل شهر ذو الحجة فإنه يحرم عليه أن ياخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) [رواه مسلم وأحمد] وفي لفظ: (فلا يمسّ من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي)، وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
وإذا أخذ من يريد الضحية شيئاً من شعره أو ظفره وبشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود إلى ذلك، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك من أداء الأضحية. أما إن أخذ من ذلك شيئاً ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله ذلك ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو يحتاج إلى قص شعره لمداواة جرح ونحوه.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الإجراءات : (من قرأ ؟)
لم يشاهد الموضوع أي عضو حتى الأن.
مواقع النشر (المفضلة)